الشيخ الصدوق

30

من لا يحضره الفقيه

إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه " . 5014 وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " اتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلوث في مخروءة " ( 1 ) . 5015 وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا ، قال : إن زنى بامرأة واحدة كذا كذا مرة فإنما عليه حد واحد ، وإن هو زنى بنساء شتى في يوم واحد أو في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا " ( 2 ) . 5016 وروى يونس بن يعقوب ( 3 ) ، عن أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال : بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، وقال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنا قد رميناها بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع ؟ فقال : عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضيت فقالوا له : فقد ماتت فكيف نصنع بها ؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون

--> ( 1 ) أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء ، وهذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب . ( 2 ) قال بمضمونة ابن الجنيد والمصنف في المقنع ، والمشهور أن للزنا المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا . ( 3 ) في طريق المصنف إليه أبان بن عثمان الناووسي